ميرزا حسين النوري الطبرسي
54
مستدرك الوسائل
7 - ( باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض ، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض ) [ 7636 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن استقرضت من رجل مالا ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول ، فعليك فيه الزكاة " . ورواه الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " وزكاة الدين على من استقرض " ( 2 ) . 8 - ( باب وجوب الزكاة مع الشرائط ، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ) [ 7637 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من كان له مال وعليه مال ، فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم ، فليعط خمسة دراهم ، وإن لم يكن ( 1 ) فضل على مائتي
--> الباب 7 1 - فقه الرضا ص 23 . ( 1 ) المقنع ص 53 . ( 2 ) المقنع ص 126 . الباب 8 1 - الجعفريات ص 54 . ( 1 ) في المصدر : يكن له .